قال سيدنا الشافعي رحمه الله في احكام الطهاره
المياه التي يجوزبها التطهير سبع مياه
ماء السماء وماء البحر وماء النهر
وماء البئر وماء العين وماء الثلج
وماء البرد
ثم المياه على اربعه اقسام
طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق
وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس
وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات0
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسه وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الاصح0
هذا وسا اكمل باذن الله احكام الطهاره حسب ماجاء به الامام الشافعي رحمه الله [b][i]